Call us now:
قاعدة 105 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
حكم مدني ـ حجية بالدعوى الجزائية.
إن الحكم الذي يصدر عن المحكمة المدنية بثبوت أو عدم ثبوت الفعل لا يفيد المحكمة الجزائية ولا يمنعها من الحكم بثبوته أو عدم ثبوته.
هيئة عامة ـ أساس 25 قرار 19 ـ تاريخ 20/5/1987) (الرئيس: محمود الوكاع رئيس محكمة النقض. المستشارون: عادل ميني وحسني ريشة وهشام الدرويش وصبحي الحسيني ومحمد حناوي وأحمد القدسي نواب رئيس محكمة النقض
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993