Call us now:
قاعدة 106 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
صندوق تعاون وزارة العدل ـ إعانة نهاية الخدمة ـ سقوط.
إن 9 مدة الثلاثة أشهر لتقديم طلب إعادة نهاية الخدمة هي مهلة سقوط وليست مهلة تقادم.
هع. م 61 ـ ق 25 ـ تا 12/10/1970
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم ثلاثي