Call us now:
قاعدة 108 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
اختصاص كمي استرداد مجهود حربي ـ عمال ومستخدمي شركة مرفأ اللاذقية.
إن النزاع حول أحقية شركة مرفأ اللاذقية باقتطاع المجهود الحربي من عمالها يخرج عن نطاق الخلافات العمالية المقصودة في المادتين 63/ب أصول و10 من قانون العمل ويتبع للقواعد العامة المتعلقة بالاختصاص الكمي.
هيئة عامة أساس 21 ـ قرار 14 ـ تا 29/8/983) (الرئيس: عبد الرحمن المارديني رئيس محكمة النقض. الأعضاء نواب الرئيس: محمد منير برمدا وفياض عبيد ومحمد علي الاسطواني وبهجت عثمان وسلام سلام وفاضل البصمه جي
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993