قاعدة 110 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 110 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

بحرية ـ ناقل ـ تحفظات ـ عيب خاص بالبضاعة.
ـ في حال خلو وثيقة الشحن من التحفظات لا يقبل من الناقل أن يثبت تجاه الاغيار ومنهم المرسل إليه إذا تصرف بحسن نية عكس هذه القرينة القانونية والبيانات المسجلة في وثيقة الشحن عملاً بنص المادة 200 بحرية.
ـ يتحلل الناقل من المسؤولية عما يلحق البضاعة من هلاك وتعيب وأضرار خلال الرحلة البحرية إذا أثبت أن ذلك نتج عن عيب خاص بالبضاعة أو عيب في حزمها أو تعليبها أو عن نقص في أثناء السفر بالحجم والوزن بقدر ما تجيزه العادة في المرافئ المقصودة.

هيئة عامة أساس 15 ـ قرار 26 ـ تا 21/11/1983) (الرئيس: عبد الرحمن المارديني رئيس محكمة النقض. الأعضاء نواب الرئيس: محمد منير برمدا وفياض عبيد ومحمد علي الاسطواني وبهجت عثمان وسلام سلام وفاضل البصمه جي
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993