تركة محامي – مكتب في بناء الأوقاف – لا رسم انتقال على بدل فروع المكتب من محامون 1999

المبدأ : تركة محامي – مكتب في بناء الأوقاف – لا رسم انتقال على بدل فروع المكتب

1- ان العقارات الوقفية المؤجرة لا يستطيع المستأجر التنازل عنها إلى الغير ، بل ان الأمر منوط في هذه الحالة بموافقة الدوائر الوقفية 0
2- وان الهبة التي تستوفيها هذه الدوائر لقاء موافقتها على نقل العلاقة الايجارية من السلف إلى الخلف تستغرق كامل بدل الفروغ الذي يمكن تقاضيه لو كانت ملكية المأجور لجهة أخرى غير الأوقاف 0
3- وعلى هذا النحو لا يكون ثمة أساس قانوني صحيح لفرض رسم الانتقال على التركات على بدل الفروغ لمكتب المحاماة القائم على عقار وقفي ومستأجر من الأوقاف 0

مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 727