Call us now:
قاعدة 112 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
اختصاص محلي ـ نظام عام.
إن قواعد الاختصاص المحلي حتى المتعلقة بالدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة ليست من النظام عدا الحالات التي استهدفت النصوص اعتبارها من النظام العام في دعاوى الأحوال المدنية وقضايا شهر الإفلاس.
هيئة عامة أساس 38 لعام 1981 قرار 2 تاريخ 7/3/1983) (الرئيس: عبد الرحمن المارديني رئيس محكمة النقض. الأعضاء نواب الرئيس: محمد منير برمدا وفياض عبيد ومحمد علي الاسطواني وبهجت عثمان وسلام سلام وفاضل البصمه جي ومحمد سعيد أبو كف
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993