قاعدة 117 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 117 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

تحكيم ـ قاض ـ تعويض ـ اختصاص.
إن مجلس القضاء الأعلى يختص لوحده من أجل تقدير أتعاب المحكم الذي يتم اختياره ليكون محكماً في القضايا التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفاً في النزاع.

هيئة عامة أساس 36 ـ قرار 42 ـ تا 17/12/1984) (الرئيس: فياض عبيد رئيس محكمة النقض. الأعضاء نواب الرئيس: محمد علي الاسطواني ومحمد سعيد أبو كف ومحمود الوكاع وهشام الدرويش وعدنان عرابي. المستشار: وحيد الدين الأتاسي
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993