قاعدة 234 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 234 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

سبق طلب ضم خدمات في حساب التقاعد في ظل القانون /36/ لعام 1960 يعفى من تكرار الطلب في ظل القانون 119 لعام 1961 لضم هذه الخدمات.
حساب الخدمات المؤداة كمحام للخزينة في حساب التقاعد.

هع. م 49 ـ ق 38 ـ تا 8/12/1964
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993