Call us now:
قاعدة 236 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
يستفيد الموظف من ضم الخدمة الإلزامية إذا تم تعيينه بعد 1/10/1959 بشرط واحد وهو أن لا يكون موظف عند تعيينه، وإن سبق له الاستفادة من ضم الخدمة عندما كان موظفاً في الحلقات الدنيا.
هع. م 24 ـ ق 1 ـ تا 23/1/1971
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993