قاعدة 239 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 239 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

عدم جواز الجمع بين المعاش التقاعدي وأي راتب أو تعويض آخر يؤدى لمن يعملون في الإدارات العامة… لا يشمل مؤسسة الكهرباء المؤممة.

هع. م 51 ـ ق 21 ـ تا 29/6/1964
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993