قاعدة 241 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 241 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

إثبات اختيار قانون التقاعد الجديد يتم بتقديم طلب يسجل في ديوان المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات خلال المهلة المحددة.

هع. م 33 ـ ق 9 ـ تا 21/10/1968
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993