قاعدة 243 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 243 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

إذا كان النزاع يتناول الأساس الذي بني عليه حساب معاش التقاعد ولا تستند إلى وجود خطأ مادي فإن الدعوى تخضع للمهلة المحددة في المادة /50/ من قانون التقاعد رقم /119/.

هع. م 24 ـ ق 4 ـ تا 8/5/1972
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993