رسم – تلكس من محامون 1999

المبدأ : رسم – تلكس

اذا قامت المؤسسة بتوصيل الخط البرقي للمشترك ، وكان المشترك قد التزم بتقديم جهاز التلكس ولم يف بالتزامه ، فان مطالبة المؤسسة إياه برسم الاشتراك تكون في محلها 0

مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 759