قاعدة 244 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 244 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

إن القضاة الذين يشكلون إحدى الفئات الخاصة التي لم تكن تطبق بعض أحكام قانون الموظفين يظلون خاضعين لأحكام قانونهم الخاص فيما يتعلق بالقواعد الخاصة بالتقاعد.

هع. م 34 ـ ق 4 ـ تا 15/4/1968
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993