قاعدة 245 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 245 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

المنازعات التي تدور حول تسوية الرواتب التقاعدية للقضاة غير مقيدة بالمهلة المنصوص عليها في المادة 53 من قانون السلطة القضائية المقررة للطعن بالإلغاء.
الأحكام الخاصة بتقاعد القضاة الواردة في قانون السلطة القضائية تبقى سارية المفعول لعدم ورود نص خاص يلغيها أو يعدلها.

هع. م 39 ـ ق 11 ـ تا 30/6/1969
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993