قاعدة 246 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 246 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

الموظف المحال على التقاعد والذي أضيفت له خدمة بغاية استكمال المدة المؤهلة للتقاعد يستحق الراتب التقاعدي منذ تاريخ تسريحه.

هع. م 15 ـ ق 22 ـ تا 29/11/1971
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993