قاعدة 248 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 248 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

الخدمات التقاعدية تشمل كل خدمة مؤداة لصالح الدولة ولو تمت من قبل شخص لا يعتبر موظفاً مرتبطاً بالدولة، ومنها الخدمات المؤداة من محام لأمانة العاصمة.

هع. م 9 ـ ق 5 ـ تا 1/6/1970
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993