قاعدة 250 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 250 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

لا يستحق القاضي المحال إلى التقاعد لأسباب مرضية قبل إتمام مدة الخمسة عشر سنة من الخدمة (المرسوم التشريعي 133 لعام 1953) ضم المدة التي مارس فيها مهنة المحاماة إذا كانت هناك استحالة لإتمامها.

هع. م 62 ـ ق 39 ـ تا 15/12/1964
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993