قاعدة 252 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 252 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

لا يشترط بالحادث الذي يقع بسبب الوظيفة ويؤدي للوفاة أن يكون مادي ويقع فجأة بل يمكن أن يكون فكرياً كالإرهاق الفكري وأن يقع بشكل متراوح كالإصابة من جراء فساد الهواء.

هع. م 12 ـ ق 22 ـ تا 21/7/1972
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993