قاعدة 255 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 255 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاضي ـ خدمة العلم ـ قدم ممتاز ممنوح له ـ عدم اعتباره في الخدمة بالقضاء.
ـ القدم الممتاز الممنوح في الجيش تحكمه قوانين الجيش.
ـ القدم الممتاز الممنوح للقاضي أثناء أداء خدمة العلم أو الاحتياط، لا يدخل في حساب تقاعده كقاض. وتنحصر مدة هذا القدم في الرتبة العسكرية التي يحملها كضابط عند منحه القدم.

هيئة عامة أساس 30 ـ قرار 34 تاريخ 30/7/1984) (الرئيس: السيد فياض عبيد رئيس محكمة النقض. الأعضاء: نواب الرئيس السادة علي الأسطواني وسعيد أبو كف ومحمود الوكاع وهشام درويش. والمستشاران وحيد أتاسي وهاجم الزعبي
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993