Call us now:
قاعدة 257 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
أصول جزائية ـ عدم اختصاص قاضي التحقيق في الفصل بموضوع جنون المدعى عليه الملاحق أمامه.
ـ قاضي التحقيق أو الإحالة لا يختصان بتقرير منع المحاكمة لمن يثبت ارتكابه الجريمة وهو بحالة جنون.
ـ محكمة الموضوع هي المختصة بالفصل في هذه المسألة وفي تطبق أحكام المادتين 230 و231 أصول جزائية.
هيئة عامة أساس 37 ـ قرار 16 تاريخ 23/12/1985) (الرئيس: السيد علي أسطواني رئيس محكمة النقض. الأعضاء: نواب الرئيس السادة محمود الوكاع وهشام درويش وعمر كركوكلي ونديم سلطان. والمستشاران مصباح حلبي ونصوح المعلم
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993