قاعدة 258 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 258 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

طريقة حساب المعاش التقاعدي ذي الخدمة السابقة في إدارة أخرى.
ـ يحسب المعاش المستحق عن الخدمة السابقة، ويحسب المعاش عن الخدمة اللاحقة في القضاء، ويضم المعاشان إلى بعضهما.
ويحسب المعاش على أساس أن الخدمة متصلة، ويخصص في النتيجة المعاش الأكثر مقداراً.
ـ يحق للقاضي في هذه الحالة أن يتمسك بالمرتبة والدرجة اللتين وصل إليهما قبل تعيينه في القضاء والمطالبة بتسوية معاشه على أساسهما، بشرط أن يكون قد استمر في دفع العوائد التقاعدية على أساس المرتبة والدرجة المذكورتين في جميع خدماته التالية في الدولة.
ـ أما إذا أدى العوائد التقاعدية أثناء خدمته اللاحقة في القضاء الأدنى من السابقة فيحسب المعاش على أساس مرتبته ودرجته في القضاء.

هيئة عامة أساس 7 ـ قرار 20 تاريخ 12/5/1986) (الرئيس: السيد محمود الوكاع رئيس محكمة النقض. الأعضاء: نواب الرئيس السادة هشام درويش وعادل ميني ومصباح الحلبي وحسني ريشة وهاجم الزعبي. والمستشار أحمد قدسي
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993