قاعدة 260 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 260 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

مخاصمة القضاة ـ غير مقبولة بشأن الحكم الصادر في طعن مقدم من النيابة العامة لمصلحة القانون.
ـ الخصم الحقيقي في الطعن لمصلحة القانون هو الحكم المطعون فيه ذاته.
ـ استفادة الخصوم من هذا الطعن في القضايا العمالية، موقوفة ومعلقة على نقض الحكم، وهي بالتالي لا تستحق ولا تتولد إلا في مرحلة ما بعد نقض الحكم.
ـ أطراف الدعوى ليسوا طرفاً في الطعن لمصلحة القانون الذي ينظر في غرفة المذاكرة مما ينفي الصفة والمصلحة عنهم.
ـ ولذلك فالحكم الصادر تبعاً للطعن لمصلحة القانون لا تقبل بشأنه دعوى مخاصمة القضاة.

هيئة عامة أساس 38 ـ قرار 45 تاريخ 25/8/1986) (الرئيس: السيد محمود الوكاع رئيس محكمة النقض. الأعضاء: نواب الرئيس السادة هشام درويش وعادل ميني ونصوح المعلم وحسني ريشة ونديم سلطان. والمستشار صبحي حسيني
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993