قاعدة 261 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 261 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاضي ـ المهلة القانونية لطلب المنازعة في مقدار معاشه التقاعدي سنتان.
لا يجوز لكل من مؤسسة التأمين والمعاشات وصاحب العلاقة المنازعة في قيمة المعاش أو تعويض التسريح بعد مضي سنتين من تاريخ الاخطار بتخصيص المعاش أو من تاريخ صرف تعويض التسريح.

هيئة عامة أساس 69 ـ قرار 47 تاريخ 25/8/1986) (الرئيس: السيد محمود الوكاع رئيس محكمة النقض. الأعضاء: نواب الرئيس السادة هشام درويش وعادل ميني ونديم سلطان وحسني ريشة
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993