قاعدة 264 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 264 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

نظرية الظروف الطارئة ـ الارتفاع أو الانخفاض الفاحشين في الأسعار يشكل حادثاً استثنائياً عاماً غير متوقع يبرر تعديل العقد.
الارتفاع أو الانخفاض الفاحشين في الأسعار يشكل حادثاً استثنائياً عاماً غير متوقع تسوده نظرية الظروف الطارئة، ويخول القاضي رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول وإعادة التوازن الاقتصادي للعقد.

هيئة عامة أساس 27 ـ قرار 52 تاريخ 1/11/1986) (الرئيس: السيد محمود الوكاع رئيس محكمة النقض. الأعضاء: نواب الرئيس السادة هشام درويش وعادل ميني ونصوح المعلم وحسني ريشة وهاجم الزعبي. والمستشار صبحي الحسيني
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993