Call us now:
قاعدة 265 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
إذا لم ينسب مدعي المخاصمة إلى الهيئة أي خطأ أو عذر أو تدليس ولم يبين أوجه المخاصمة في استدعاء دعواه بل اقتصر على استعراض مراحل النزاع وكانت أوجه الخلاف لا يستند إليها لا تخريج لكونها إعادة لطرح نقاط الخلاف التي كان يمكن طرحها أمام محكمة النقض وتكون الدعوى خالية من بيان أوجه المخاصمة ونسبة الخطأ وغير مقبولة.
هيئة عامة ـ أساس 51 قرار 24 لعام 1990
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993