Call us now:
قاعدة 266 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
الأهلية ـ تصرفات المجنون والمعتوه ـ إنهما محجوران لذاتهما بدون حاجة لصدور حكم بالحجر.
ـ تصرفات المجنون والمعتوه تحكمها المادة 200 من قانون الأحوال الشخصية وليس المادة 115 من القانون المدني ـ عدول عن الاجتهاد السابق.
ـ قرار الحجر معلن للجنون والعته، أي لا حاجة لإصدار حكم به لإبطال التصرف.
ـ قرار الحجر غايته تنصيب القيم، وإن صدوره يغني عن إثبات أن التصرف وقع بعد الإصابة بالجنون أو العته. أما في حال عدم صدوره فعلى المدعي إثبات ذلك.
هيئة عامة: أساس 22 قرار 9 تاريخ 8/4/1987) (الرئيس: السيد محمود الوكاع نائب رئيس محكمة النقض. الأعضاء: السادة نواب الرئيس عادل ميني وهشام درويش وحسني ريشة ونصوح معلم. والمستشاران: صبحي الحسيني ومحمد حناوي
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993