قاعدة 271 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 271 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

إن القرارات الإدارية تكون نافذة سواء تفسرت في الجريدة الرسمية أم لم تفسر لأن الإدارات مصدرة القرارات ليس لها التحلل منها بحجة أنها لم تصبح ملزمة لعدم نشرها لأنها ليست بحاجة إلى أية وسيلة للعلم بها وعلمها تعترض بمجرد إصدار القرارات. والقول بغير ذلك يؤدي إلى التخلص الإداري من تنفيذ مضمونها عن طريق عدم نشرها.

هيئة عامة ـ أساس 7 قرار 3 لعام 1993
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993