Call us now:
قاعدة 272 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
طعن النيابة لمصلحة القانون ـ آثاره.
إن استفادة الخصم من طعن النيابة لمصلحة القانون هي أولاً معلقة وموقوفة على نقض الحكم المطعون فيه لمصلحة القانون، وهي ثانياً لا تتحقق ولا تتولد ولا يظهر لها وجود قانوني أو فعلي إلا في مرحلة ما بعد نقض الحكم.
هيئة عامة أساس 85 قرار 51 تاريخ 20/10/1986) (الرئيس: محمود الوكاع رئيس محكمة النقض. المستشارون: هشام الدرويش وعادل ميني ونصوح المعلم وحسني ريشة ومحمد الحناوي وأحمد القدس نواب رئيس محكمة النقض
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993