قاعدة 274 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 274 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

عمليات تحديد وتحرير ـ طعن ـ مهل.
إن الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بصفتها مرجعاً للطعن بالقرارات الصادرة عن القاضي العقاري المؤقت تبعاً لعمليات التحديد والتحرير بالاستناد لأحكام القانون 11/1971 لا تقبل الطعن بالنقض.
إن مدة السنتين المنصوص عنها في الفقرة ج من المادة 3 من القانون 11/1971 تبدأ من ختام أعمال التحديد والتحرير في المنطقة عندما تكون هذه الأعمال خلواً من منازعات عينية عقارية.

هيئة عامة ـ أساس 18 قرار 1 ـ تاريخ 17/3/1986) (الرئيس: محمود الوكاع رئيس محكمة النقض. المستشارون: هشام الدرويش وعادل ميني ونديم سلطان ومصباح الحلبي وحسني ريشة وهاجم الزعبي نواب رئيس محكمة النقض
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993