قاعدة 275 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 275 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

ـ1 من المبادئ القانونية المقررة والاجتهاد والمستقر لدى هذه المحكمة أنه يجب أن يشتمل استدعاء المخاصمة على بيان أوامر المخاصمة وأدلتها وأن تربط به الأوراق المؤيدة لها تحت طائلة رد دعوى المخاصمة شكلاً.
ـ2 إن عدم وجود صورة لصك الوكيلة التي يثبت عليها ديون المخاصمة مما لا تستطيع معه هذه المحكمة أن تبسط رقابتها على مدى قانونية الحكم موضوع المخاصمة وعما إذا كانت ارتكبت الهيئة مصدرته خطأ جسيماً.

هيئة عامة ـ أساس مخاصمة 80 قرار 12 تاريخ 11/5/1983) (الرئيس مروان الشمعة والسادة نوري الحسيني ومحمد مروان الدهني وفوزي لطفي ومطانيوس عصفورة نواب الرئيس والمستشارين نورس بيطار ومروان المصري
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993