Call us now:
قاعدة 276 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
قضاة ـ تظلم ـ مهل ـ بدء سريان المهل.
يرفع طلب التظلم من المراسيم والقرارات الصادرة بحق القضاة خلال ثلاثين يوماً من نشر المرسوم أو القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو تبليغ صاحب الشأن.
هيئة عامة ـ أساس 64 قرار 41 ـ تاريخ 21/7/1986) (الرئيس: محمود الوكاع الملحم. نواب الرئيس هشام درويش عادل ميني وحسني ريش وهاجم الزعبي والمستشارين أحمد القدسي وصبحي الحسيني
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993