قاعدة 283 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 283 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

صحة التمثيل ـ اختصاص ـ صندوق تعاون العاملين في وزارة العدل وقضايا الدولة ـ تعويض ـ مهل سقوط.
إن رفع الدعوى ضد السيدين وزير العدل ومعاونه بصفتهما ممثلين ومشرفين على صندوق التعاون صحيحاً في القانون بالنسبة إلى السيد وزير العدل وغير صحيح بالنسبة لمعاونه.
إن الهيئة العامة لمحكمة النقض هي المختصة بنظر جميع التعويضات الخاصة بالقضاة لما في ذلك النزاع مع صندوق التعاون.
إن مدة الثلاثة أشهر المنصوص عنها بالنظام الداخلي المالي المتعلق بشروط الإفادة من إعانة نهاية الخدمة هي مهلة سقوط وليست مهلة تقاوم.

هيئة عامة ـ أساس 25 قرار 19 ـ تاريخ 20/5/1987) (الرئيس: محمود الوكاع رئيس محكمة النقض. الهيئة العامة : عادل ميني وحسني ريشة وهشام درويش وصبحي الحسيني ومحمد الحناوي وأحمد القدس مستشار
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993