Call us now:
قاعدة 285 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
قاض ـ تقاعد ـ حساب.
ـ يحتسب الراتب التقاعدي للقاضي على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه.
ـ إن باب المنازعة يبقى مفتوحاً تجاه الخطأ المادي أو الحسابي بالنسبة للراتب التقاعدي.
هيئة عامة ـ أساس 16 قرار 28 ـ تاريخ 23/9/1987) (الرئيس: محمود الوكاع رئيس محكمة النقض. المستشارون: عادل ميني وحسني ريشة وصبحي الحسيني ومحمد حناوي وأحمد القدس وهشام الدرويش نواب رئيس محكمة النقض
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993