قاعدة 287 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 287 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

محاكمة قاض ـ براءة ـ أثرها على الشريك.
ـ إن الهيئة العامة غير مختصة بمحاكمة المدعى عليه الآخر بعد تبرئة القاضي، لأنها تستمد اختصاصها هذا من كونه شريكاً أو متدخلاً مع القاضي الذي يحاكم أمامها.

هيئة عامة: أساس 39 قرار 46 تاريخ 11/11/1987) (الرئيس: محمود الوكاع رئيس محكمة النقض. المستشارون: عادل ميني وحسني ريشة وصبحي الحسيني ومحمد حناوي وأحمد القدسي وأحمد عمران نواب رئيس محكمة النقض
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993