قاعدة 288 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 288 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاضي ـ قدم ـ صلاحية مجلس القضاء.
إن ترتيب أهلية القاضي للدرجة القضائية التي يستحقها هي لقرار مجلس القضاء الأعلى دون سواه.

هيئة عامة: أساس 40 قرار 51 تاريخ 30/12/1987) (الرئيس: محمود الوكاع رئيس محكمة النقض. المستشارون: عادل ميني وحسني ريشة وصبحي الحسيني ومحمد حناوي ونصوح المعلم وأحمد عمران
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993