قاعدة 289 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 289 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قرار تمهيدي ـ رجوع.
ـ إن للمحكمة أن ترجع أن ترجع عن قرارها التمهيدي إذا قامت لديها وقائع أوجبت الرجوع عن تنفيذه ولو بصورة ضمنية. وذلك مسألة تعود لقاضي الموضوع.
ـ يجب أن يحكم القاضي وفق ما يرتاح إليه ضميره من خلال الأدلة والدفوع المطروحة أمامه في الدعوى، متى اتضح له أن الحق ثابت في جاب أحد الخصوم.

هيئة عامة ـ أساس 10 قرار 34 ـ تاريخ 29/6/1986) (الرئيس: محمود الوكاع رئيس محكمة النقض. المستشارون: هشام الدرويش وعادل ميني ومصباح الحلبي وحسني ريشة ونديم سلطان وهاجم الزعبي وأحمد القدسي نواب رئيس محكمة النقض
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993