قاعدة 290 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 290 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قرار إداري ـ انحراف ـ انعدام.
ـ إن قرار لجنة الاعتماد وإن كان قطعياً بموجب قانون الإصلاح الزراعي إلا أنه كقرار إداري يفقد هذه الحصانة التي أسبغها عليه القانون إذا شابه عيب جسيم انحدر به إلى درجة الانعدام، ويجعل الاختصاص بنظر النزاع للقضاء العادي صاحب الولاية العامة.

هيئة عامة ـ أساس 60 قرار 27 ـ تاريخ 16/6/1986) (الرئيس: محمود الوكاع رئيس محكمة النقض. المستشارون: هشام الدرويش وعادل ميني ونصوح المعلم وحسني ريشة ونديم سلطان نواب رئيس محكمة النقض أحمد القدسي مستشاراً
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993