Call us now:
قاعدة 292 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
مخاصمة ـ تأمين ـ مقداره ـ توجيه الخصومة.
ـ إن التأمين المتعين على طالب المخاصمة إيداعه عند طلب المخاصمة هو خمسون ليرة دون النظر إلى عدد القضاة المخاصمين.
ـ إن إقامة دعوى المخاصمة ضد حكم صادر بالإجماع عن قضاء الجماعة يستدعي مخاصمة كامل الهيئة.
هيئة عامة ـ أساس 59 قرار 27 ـ تاريخ 22/9/1987) (الرئيس: محمود الوكاع رئيس محكمة النقض. المستشارون: عادل ميني وحسني ريشة وصبحي الحسيني ومحمد حناوي وأحمد القدسي وأحمد عمران نواب رئيس محكمة النقض
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993