قاعدة 294 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 294 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

نقل جوي ـ اختصاص دولي ـ وثائق ـ تعويض ـ تحديده.
ـ إن المحاكم السورية تختص بالنظر في الدعوى إذا كانت ناشئة عن عقد أبرم أو نفذ أو كان مشروطاً تنفيذه في سورية.
ـ وبحسب اتفاقية فارسوفيا فإن الدعوى تقام في مكان جهة الوصول.
ـ إن محكمة المخاصمة تلتفت عن سبب المخاصمة الذي لا يربط به الأوراق المؤيدة. أو السبب الذي يثار ابتداء لديها.
ـ إن الدائن في اتفاقية مع المدين على تقدير التعويض لم يدخل في حسابه خطأ المدين الجسيم ولا ينبغي أن يحسب هذا الحساب. وأن تقدير التعويض من مسائل الواقع. المحكمة.

هيئة عامة ـ أساس 55 قرار 35 ـ تاريخ 30/9/1987) (الرئيس: محمود الوكاع رئيس محكمة النقض. المستشارون: عادل ميني وحسني ريشة وصبحي الحسيني ومحمد الحناوي وأحمد القدس وهشام الدرويش نواب رئيس محكمة النقض
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993