قاعدة 295 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 295 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

نزاع عمالي ـ فردي ـ جماعي ـ مخاصمة قضاة ـ قوامها.
ـ إن النزاع حول استحقاق العامل أو عدم استحقاقه فرق إعانة الغلاء بسبب تغيير حالته الاجتماعية نزاع فردي قوامه حق ذاتي.
ـ النزاع المشترك هو الذي يقع بين صاحب العمل وجميع عماله أو فريق منهم ويركنوا فيه إلى القانون أو التعاقد أو أي من قواعد العدالة الاجتماعية كما لو طالب العمال بتخفيض ساعات عملهم أو الاعتراف لهم بمزايا معينة لم يكلفها لهم القانون.
ـ إن تفسير نصوص القانون هو عمل في غاية الدقة وينبع من اجتهاد المحكمة الخاص فإن الخطأ فيه بفرض وقوعه لا يصلح سبباً للمخاصمة.
ـ إنه يشترط لجواز المخاصمة أن يكون خطأ القاضي الجسيم قد أدى إلى الاضرار بالمدعي.

هيئة عامة: أساس 38 قرار 25 تاريخ 17/6/1987) (الرئيس: محمود الوكاع رئيس محكمة النقض. المستشارون: عادل ميني وحسني ريشة ومحمد الحناوي وأحمد القدسي وأحمد عمران وهشام الدرويش نواب الرئيس
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993