Call us now:
قاعدة 300 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
قاضي ـ ضم خدمات.
إن الخدمات المؤداة قبل تأميم الشركة أصبحت بعد أن تعهدت الدولة بتحمل كافة التزامات الشركة المؤممة تجاه عمالها بحكم الخدمة المؤداة لدى الشركة المؤممة. والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات ملزمة بقبول تلك الخدمات في حساب المعاش التقاعدي.
هيئة عامة أساس 58 لعام 980 قرار 11 تاريخ 1/6/1982) (الرئيس: عبد الرحمن المارديني رئيس محكمة النقض. الأعضاء نواب الرئيس: محمد منير برمدا وفياض عبيد ومحمد علي الاسطواني وبهجت عثمان وفاضل البصمه جي. والمستشار فايز المملوك
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993