Call us now:
قاعدة 304 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
شؤون قضاة ـ ندب القاضي إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ـ تعويض المكتبة والعمل القضائي.
ـ يستحق القاضي تعويض المكتبة والعمل القضائي مادام يمارس عمله الفعلي في المحاكم والدوائر القضائية وإدارات وزارة العدل (المرسوم التشريعي 16 تاريخ 14/2/1980.
ـ إن الندب للعمل في مجال قانوني بحت على نحون يمكن اعتباره داخلاً في شمول العمل القضائي لدى إدارات وزارة العدل هو لوحده الذي يخول القاضي المنتدب الحق بتقاضي تعويض العمل القضائي وكذلك تعويض المكتبة.
هيئة عامة أساس 52 قرار 37 تاريخ 8/10/1984) (الرئيس: فياض عبيد رئيس محكمة النقض. الأعضاء نواب الرئيس: محمد علي الأسطواني وفاضل البصمه جي ومحمد سعيد أبو كف وهشام الدرويش ومحمود الوكاع. المستشار: محمد وحيد الأتاسي
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993