Call us now:
قاعدة 307 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
تزوير ـ ترك جلسة المحاكمة مفتوحة إلى اليوم التالي.
إن تجاوز الأصول المعتمدة في القضاء في ترك الدعوى مفتوحة إلى اليوم التالي لا يشكل جريمة التزوير مادام القصد في ذلك لا ينصرف إلى نية التزوير وتحريف الحقيقة بهدف الأضرار.
هع. م قرار 49 تا 14/12/1974
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993