قاعدة 309 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 309 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

طعن ـ تقديمه من ولي الفتى.
إن الطعن المقدم من الولي أو الوصي نيابة عن الفتى الذي يمثله مقبول قانوناً.

هع. م قرار 7 تا 28/2/1977
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993