قاعدة 312 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 312 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

غرامات قمع التهرب من رسم الجيش على الدخان ـ مدنية.
إن الغرامات المحكوم بها في قمع مخالفة التهرب من أداء رسم الجيش تتصف بطابع التعويض المدني وغير مشمولة بالعفو العام الصادر بالمرسوم التشريعي 12 لعام 1971.

هع. م قرار 4 تا 28/2/1977
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993