قاعدة 314 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 314 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

طعن ـ تقديمه من محام بوكالة غير قانونية.
يقبل الطعن شكلاً وينقض الحكم لعدم صحة التمثيل إذا قدم الطعن من محام قبل أمام محكمة الموضوع يموجب وكالة غير متفقة مع أحكام القانون.

هع. م قرار 44 تا 6/11/1979
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993