Call us now:
قاعدة 314 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
طعن ـ تقديمه من محام بوكالة غير قانونية.
يقبل الطعن شكلاً وينقض الحكم لعدم صحة التمثيل إذا قدم الطعن من محام قبل أمام محكمة الموضوع يموجب وكالة غير متفقة مع أحكام القانون.
هع. م قرار 44 تا 6/11/1979
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993