Call us now:
قاعدة 315 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
نقل بحري ـ فقدان جزئي للبضاعة ـ تقادم.
في حال الفقدان الجزئي للبضاعة المنقولة بحراً ولا يعتبر تاريخ تفريغ البضاعة تاريخاً حكمياً لبدء التقادم لأن هذا التاريخ خاص بالحالات التي تنطبق عليها المادة 218 تجارة بحرية وليس منها حالة الفقدان الجزئي للبضاعة.
وفي حالة التأخر باستلام البضاعة يبدأ التقادم بعد اخطار صاحبها بالاستلام ووضع البضاعة تحت تصرفه بحيث يتمكن من حيازتها حيازة مادية والانتفاع بها دون عائق وبمجرد فعل إرادي يصدر عنه وهذا أمر تتحقق منه محكمة الموضوع.
هع. م قرار 29 تا 12/11/1980
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993