قاعدة 316 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 316 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

لا يخاصم القاضي إلا في حالات عددها القاضي حصراً.
تحديد معنى الخطأ المهني الجسيم.

هع. م 35 ـ ق 6 ـ تا 2/6/1965
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993