ضريبة – دخل أرباح – تحقق الضريبة نتيجة للدراسة والتمحيص من محامون 1999

المبدأ : ضريبة – دخل أرباح – تحقق الضريبة نتيجة للدراسة والتمحيص

اذا كان تكليف المرء بالضريبة محل دراسة وتمحيص دقيق من قبل لجنة فرض الضريبة ثم من قبل لجنة إعادة النظر التي استجابت لبعض اعتراضاته بشان أرباحه من الخدمات السياحية ، فان تكليفه بالضريبة مع الغرامات والفوائد والجزاءات يكون قائما على موجباته من صحيح القانون النافذ ووفق الأصول والإجراءات المعمول بها حقا وصدقا 0 مما يجعل دعواه بعدم الربح وعدم صحة التكليف جديرة بالرفض من كل الأوجه جملة وتفصيلا 0

مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 690